العيون الان
بعد انصرام سنة على صدور المرسومين المتعلقين به في الجريدة الرسمية، يدخل اليوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018، القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين حيز التنفيذ، بعد سنتين على نشره في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.17.355 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة.
ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغلية بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من هذا القانون، فيما يروم المرسوم الثاني تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية.
وينص القانون على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد التوقيع على عقد الشغل المطبق عليهم.
ويمنع القانون، تشغيل الطفلات والأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في الأشغال المنزلية الخطرة التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، كما يسعى إلى تنظيم وضبط العلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم، من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان، ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون.
من جهة ثانية، يلزم القانون الحصول على إذن من الولي لتشغيل الفتيات، وإخضاعهن لفحص طبي كل ستة أشهر وتحديد لائحة الأشغال الخطرة الممنوعة عليهن والتي تتسم بالشمولية.
التعليقات مغلقة.